×
ما تيسر وتحصل من دروس القرآن في حزب المفصل الجزء الأول

﴿ٱلنَّبِيُّ: مأخوذ من «نَبَا، يَنبُو»، بمعنى: الارتفاع؛ لرفعة شأنه ([1]). وقيل: مأخوذ من «النبأ»، وهو: الخبر؛ لأنه مُخْبِر عن الله سبحانه وتعالى.

﴿إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ، «الطلاق»: هو حل عَقْد النكاح أو بعضه.

وشَرَع الله سبحانه وتعالى الطلاق عند الحاجة إليه؛ لأن فيه فرجًا لكل من الزوجين، فإذا لم يستقم الحال والعشرة بينهما، فلابد من الطلاق إزالة للضرر، قال عز وجل: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمٗا [النساء: 130].

غير أن الطلاق: يكون هو الحل الأخير عند الاختلاف بين الزوجين، فإذا لم يكن هناك حل إلاَّ الطلاق فإنه يُشْرَع.

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، أَمَر الله سبحانه وتعالى أن تُطلَّق المرأة لعدتها.

وهذا تنبيه على: وقت الطلاق الذي يُشْرَع فيه، وهو: أن تكون المرأة على طهارة من الحيض، لم يمسسها زوجها، ولا يكون جامعها في هذا الطهر، ولم يكن قد تَبَيَّن حملها.

أي: طاهرات، من غير مسيس. هذا هو طلاق السُّنة، في الوقت.

فإن طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، فهذا طلاق بدعي في العدد. وإن طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي في الوقت. لكنه يقع الطلاق البدعي بقسميه عند جمهور أهل العلم، ويأثم على ذلك.

والحكمة الظاهرة منها هي: العلم ببراءة الرحم من الحمل إذا كانت ممن يَحمل.

وكذلك: حِمى للزوج الأول واحترام للنكاح الأول.

ففيها مصالح وحِكَم عظيمة.


الشرح

([1])  انظر: زاد المَسِير (1/ 72)، وتفسير القرطبي (1/ 431)، ولسان العرب (15/ 303).