﴿وَأَحۡصُواْ
ٱلۡعِدَّةَۖ﴾، أي: اهتموا بشأن العدة من
حيث البداية والنهاية، لا يقع فيها عَقْد لغير المُطلِّق. فالمعتدة لا يجوز العقد
عليها، بل لا تجوز خِطبتها صراحة ما دامت معتدة.
ثم
قال سبحانه وتعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ﴾،
بفعل أوامره وتَرْك نواهيه. ومن ذلك: شأن العدة، اتقوا الله فيها، فلا تتلاعبوا
فيها، أو تفرطوا فيها أو تتصرفوا فيها.
وهذا
- بلا شك - خطاب للزوج والزوجة، فكل منهما عليه أن يحصي العدة ويعتني بها.
ثم
قال سبحانه وتعالى: ﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾، مِن مقتضى تقوى الله سبحانه وتعالى: ألاَّ تُخْرَج
المطلقة من بيت الزوجية مدى العدة؛ إذا كان طلاقها رجعيًّا؛ لأنها ما زالت زوجة،
ولها السكنى والنفقة، ولها ما للزوجات، فلا تُحْرَم من حقها.
﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ
مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾،
ولا يَخرجن هن منها. أضاف سبحانه وتعالى البيوت إليهن، مع أنها بيوت الأزواج لأن
لهن حق السكنى فيها.
ثم
قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾،
ولأن بقاءها في بيت الزوجية مدة العدة حق للزوج، كما هو حق للزوجة المطلقة، لعله
يراجعها.
﴿لَا
تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾
[الطّلاَق: 1] «(الفاحشة» هي: ما تناهى قبحه من المعاصي. والأصل أن الفاحشة
هي: الزنا، فإذا كانت غير صينة في عرضها، فإن للزوج أن يُخرجها ولا تَبقى في بيته.
ومن الفاحشة المُبيِّنة: الفحش باللسان، كأن تكون بذيئة أو شتامة، تؤذي الزوج، أو تؤذي أهل البيت بلسانها أو بفعلها، بأن تَضرب أو تُفْسِد في البيت بأفعالها، فإن للزوج أن يُخرجها دفعًا للضرر عنه.