ثم
قال سبحانه وتعالى: ﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ﴾،
أي: محرماته سبحانه وتعالى. فتطلق حدود الله على منهياته، وتطلق على مباحاته.
فإذا
كانت الحدود هي المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ
ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ﴾
[البقرة: 187]، فلا تقرب.
وإذا
كانت الحدود من المباحات، فإنها لا تُتعدى، قال سبحانه وتعالى: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ
ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [البقرة: 229]، لا تتعدَّ
الحلال إلى الحرام.
والمراد
هنا: إخراج المطلقة من بيتها، من غير مبرر شرعي.
ثم
بَيَّن الله سبحانه وتعالى جريمة مَن يتعدى حدود الله، فقال: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾؛
حيث عَرَّضها لعقاب الله سبحانه وتعالى.
ثم
بَيَّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من كون المطلقة الرجعية لا تُخْرَج من بيتها ولا
تَخرج، فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿لَا تَدۡرِي﴾،
أي: لا تدري أيها المُطلِّق، ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا﴾، أي: يُحْدِث بعد الطلاق وذَهاب الغضب أمرًا من الندم
على الزوجة التي طلقتها، فيكون لك فرصة لمراجعتها، فهذا أسهل وأقرب مما لو بعدت
عنك.
فإذا
كانت في بيتك وسكنك وهي رجعية، فلك الرجعة عليها ما دامت في العدة، قال عز وجل: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ﴾ [البقرة: 228].
ثم
قال عز وجل: ﴿فَإِذَا
بَلَغۡنَ﴾، أي: المطلقات، ﴿أَجَلَهُنَّ﴾، أي: قاربن على انتهاء العدة.
﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ
بِمَعۡرُوفٍ﴾، وذلك بالرجعة.
وقوله عز وجل: ﴿بِمَعۡرُوفٍ﴾ أي: بقصد حسن ومعاشرة طيبة.