فإذا
ساواها بنفسه فهذا هو العدل.
﴿مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾: «الوُجْد» هو: الغِنى، أي: على حَسَب غناكم وفقركم
وتوسطتكم. فسكن المرأة يكون على حَسَب وحالة الزوج الاقتصادية.
ثم
قال عز وجل: ﴿وَلَا
تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ﴾،
فنَهَى عن سبب خروج المرأة المطلقة الرجعية من بيتها، وهو الإضرار بها.
فقد
يضايقها بالكلام أو الفعل؛ من أجل أن تَخرج، أو تفتدي منه بمال وتُخلص نفسها منه.
فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك.
ثم
ذَكَر الله عز وجل حكم المطلقة البائنة، فقال عز وجل: ﴿وَإِن كُنَّ﴾، أي: المطلقات، ﴿أُوْلَٰتِ
حَمۡلٖ﴾، فالمطلقة البائن ليس لها
نفقة وليس لها سكنى؛ لأنها ليست زوجة؛ لأنها قد بانت منه، إلاَّ في حالة واحدة،
وهي: إذا كانت حاملاً، فعلى ولي الحمل الذي هو أبوه أو عصبته، أن ينفق عليها من
أجل الحَمْل الذي في بطنها.
والإنفاق
على الحامل إنفاق على حملها؛ لأنه لا يمكن إيصال النفقة إليه إلاَّ بالإنفاق على
أمه؛ لأنه يتغذى في بطن أمه من غذائها.
فأَمَر
الله سبحانه وتعالى بالإنفاق عليها؛ من أجل الولد الذي في بطنها.
﴿حَتَّىٰ
يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾،
فإذا وضعت حملها انتهت النفقة عليها؛ لأن الولد الذي كان يُنْفِق عليها من أجله قد
انفصل منها، ويبقى تأمين الرضاع له.
فالمطلقة البائنة: إذا أرضعت المولود فلها نفقة الرضاعة، قال عز وجل: ﴿فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ﴾، أي: بعد الولادة، ﴿فََٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، أي: أجور الإرضاع.