×
ما تيسر وتحصل من دروس القرآن في حزب المفصل الجزء الأول

ثم قال عز وجل: ﴿وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ، أي: تشاوروا، بأن يتشاور الزوج والزوجة على كفالة الطفل وإرضاعه، بما فيه مصلحة المولود وعدم الإضرار به.

فإذا اتفق المطلق والمطلقة البائنة التي وضعت حملها - فيما بينهما على ما يكفي للمولود، فهذا هو المطلوب.

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ، أي: لم تتوصلوا إلى نتيجة فيما بينكما، في شأن الطفل فالأب يُحْضِر له مرضعة مثل أمه، قال عز وجل: ﴿وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ [الطلاق: 6]، فلا تُجْبَر الأم على إرضاع طفلها إذا كانت بائنًا إلاَّ في حالة واحدة، وهي: إذا أَبَى الطفل أن يَقبل المرضعات ويُخشى عليه من الهلاك، فإنه تُلْزَم أمه أن ترضعه إنقاذًا له من الهلاك. وأما إن قَبِل المرضعات، فإنها لا تُجْبَر على إرضاعه.

ولما كانت النفقة واجبة على الزوج لغير المطلقة أو المطلقة طلاقًا رجعيًّا.

وحد النفقة: التي تجب على الزوج، بَيَّنه الله عز وجل في قوله: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ [الطلاق: 7]، فنفقة الزوجة تكون على حَسَب حالة الزوج.

إن كان غنيًّا، ينفق عليها نفقة غني ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ، أي: ذو غنى ﴿مِّن سَعَتِهِۦۖ، ينفق عليها نفقة غني.

﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ، أي: ضُيِّق عليه رزقه، وهو الفقير، ﴿فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ، ينفق نفقة فقير على حَسَب حاله.

قال عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ، هذا من تيسيره سبحانه وتعالى أنه لا يُحمِّل الإنسان ما لا يطيق، وإنما يُحمله على حَسَب استطاعته؛ كما قال عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [البقرة: 286].


الشرح