×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما  لرفع البلاء أو دفعه

****

 مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وتفسير التَّوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر أو الأصغر، الذي هو ضدُّ التَّوحيد، وضدُّ شهادة أن لا إله إلاَّ الله.

وقوله - رحمه الله تعالى -: «بابٌ من الشرك» أي: من أنواع الشرك، «لبس الحلْقة والخيط ونحوهما» مما يُعلَّق على البدن أو على الدابة، أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع عين الحاسد، وأنَّها تحرس البدن، أو تحرس الدابة، أو تحرس السيارة أو تحرس البيت أو المتجر من الشرور والمحاذير، وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلِّقون هذه الأشياء على أجسامهم، وعلى أجسام الأطفال، وعلى السيارات، والدكاكين، والبيوت، قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير، وهذا من الشرك لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر، وهو الذي إذا أراد بعبده شيئًا فلا بد أن يقع إما في نفسه أو في ماله أو في أهله، فلا أحد


الشرح