×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

«أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ» ([1]).

****

«أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ» لم يعين هذا السفر، الحافظ: «لم أقف على تعيينه».

«فَأَرْسَلَ رَسُولاً» أي: مندوبًا.

«أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ».

«يَبْقَيَنَّ» مؤكَّد بنون التأكيد الثقيلة، وقلادة فاعل. كانوا في الجاهلية يعلِّقون القلائد على رقاب الإبل، يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين والضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية، ويقرر التَّوحيد، والقلادة ما أحاط بالعنق.

والـ «وَتَرٍ» - بفتح الواو - المراد به: وَتَر القوس، والقوس آلة كانوا يرمون بها السهام. وكانوا في الجاهلية إذا اخْلَقَ الوَتَرْ أخذوه وعلَّقوه على رقاب الدواب، وأبدلوه بوَتَر جديد، يعتقدون أن هذا الوَتَر القديم الذي استعمل ورُمي به أنه يدفع العين عن الإبل.

وقوله: «أَوْ قِلاَدَةٌ» هذا شك من الراوي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قلادة من وَتَر، أو قال: قلادة مطلقة، سواء كانت من وَتَر أو من غيره؟. وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية.

وعلى كل حال؛ فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان، سواء كان من وَتَر أو من غيره، ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة،


الشرح

([1])  أخرجه:البخاي رقم (3005) ومسلم رقم (2115).