×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

 حتى ولو كان من السُّيور، أو من الخيوط، أو من الخرز، أو من غير ذلك، كل قلادة يُقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة.

أما القلائد التي لا يُقصد منها مقصد شركي، مثل قلائد الهَدْي الذي يُهدى للبيت العتيق؛ فلا حرج فيها.

«إِلاَّ قُطِعَتْ» هذا فيه إزالة المنكر، ولاسيَّما إذا كان هذا المنكر في العقيدة، فإن إزالته متأكِّدة.

وفيه: أن الحاكم أو الإمام يرسل نوَّابًا عنه في إزالة المنكر، وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه.

الشاهد من الحديث: تحريم عقد القلائد على الدواب، أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين لأنه لا يدفع الضرر ولا يدفعه إلاّ الله سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر، أو تجلب النفع، وليست سببًا في ذلك وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ [يونس: 107]، ﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ [فاطر: 2]، ﴿قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ قُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُۖ عَلَيۡهِ يَتَوَكَّلُ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ [الزمر: 38].


الشرح