«التَّمائم»:
شيء يعلِّقونه على الأولاد يتَّقُون به العين.
لكن إذا كان
المعلَّق من القرآن؛ فرخَّص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخّص فيه، ويجعله من المنهي
عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
****
ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ،
فقال: «التَّمائم شيء يعلِّقونه على الأولاد يتَّقون به العين» ثم قال
مفصِّلاً الحكم في هذا: «لكن إذا كان هذا المعلَّق من القرآن؛ فقد رخَّص فيه
بعض السلف» يعني: إذا كانت التَمِيمَة مكتوبة من القرآن؛ فقد رخَّص فيها بعض
السَّلف، مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشة؛ لأنها من القرآن،
والتشافي بالقرآن ليس فيه محذور شركي، فهو كلام الله سبحانه وتعالى.
«وبعضهم» أي: بعض الصحابة، «لم
يرخِّص فيه» حتى لو كان من القرآن، منهم: عبد الله بن مسعود - راوي الحديث -
وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال: «كانوا يكرهون التَّمائم من القرآن ومن غير
القرآن»، وإبراهيم النخعي تلميذ لابن مسعود.
هذا اختلاف السلف في
تعليق التَّمائم من القرآن، فقد اختلفوا في هذا على قولين: منهم من أجاز، نظرًا
لأن هذا من القرآن، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء
بكتاب الله مشروع، ومنهم من منع هذا ولم يرخِّص فيه.
وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين: منهم من أجاز؛ أخذًا برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع.