والرُّقى: هي التي
تُسَمَّى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخَّص فيه رسول الله صلى
الله عليه وسلم من العين والحُمَة.
****
والصحيح: الرأي الثاني وهو
المنع، والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان رجَّحا منعه، وذلك لثلاثة أمور:
الأمر الأول: عموم النهي، ولم
يَرِد دليل يخصّص ذلك.
الأمر الثاني: سدّ الوسيلة
المُفضية إلى الشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره.
الأمر الثالث: أن تعليق القرآن
يعرِّضه للامتهان؛ لأنَّه يعلَّق على الصبيان، والصبيان لا يتجنَّبون النجاسة أو
الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجُهَّال لا يحترمون القرآن كما ينبغي، ولا
يتنَّبهون لذلك، وما كان سببًا لتعريض القرآن للامتهان فهو محرَّم.
والذين أجازوا - وهم
أصحاب الرأي الأول - اشترطوا ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن تكون التَمِيمَة
من القرآن.
الشرط الثاني: أن تكون مكتوبة
باللفظ العربي، فلا تُكتب بلفظ أعجمي أو بخط لا يُقرأ.
الشرط الثالث: أن يعتقد أن الشفاء
من الله لا من هذه التَمِيمَة، وإنما هذه التَمِيمَة سبب فقط.
قال الشيخ: «والرُّقى:
هي التي تُسمَّى العزائم» الرُّقى: جمع رقية، والرُّقْيَة: القراءة على المريض.
ويسميها العوام العزيمة.