المسألة السادسة: فيه: وُجوب الوفاء
بالنذر إذا كان نذر طاعة.
المسألة السابعة: فيه: أنَّ النذر
إذا كان في شيء لا يملكه الناذر فإنه لا يلزمه؛ وإنما اختلف العلماء: هل عليه
كفَّارة يمين أو لا؟ على قولين.
المسألة الثامنة: في الحديث: دليلٌ
على تحريم نذر المعصية، كمن نذر أن يقتل فلانًا - أو نذر الذبح لغير الله، أو نذر
الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله، وفيه: دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية.
***
الصفحة 9 / 619