×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» ([1])رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما.

****

 وقوله: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. وقوله: «فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ» فيه تحريم الوفاء بنذر المعصية ومنه نذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.

فهذا الحديث يدلُّ على مسائل عظيمة:

المسألة الأولى: أنَّ الذبح عبادة لا تجوز لغير الله.

المسألة الثانية: فيه: مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم؛ لأن هذا الرجل لم يُقدِم على تنفيذ النذر إلاَّ بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على مشروعية تثبُّت المفتي من حال السائل، ومقاصده قبل إصدار الفتوى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تثبَّت قبل الفتوى؛ وبعض الناس يتسرَّع في الفتوى مباشرة قبل أن يكمِّل السائل السؤال.

المسألة الرابعة: وهي الشاهد للباب: أنه لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله عز وجل، لأن هذا من وسائل الشرك.

المسألة الخامسة: فيه: خطورة الذبح لغير الله؛ لأنه إذا كان لا يُذبح لله في المكان الذي يُذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله؟.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3313)، وابن ماجه رقم (2131)، وأحمد رقم (27066).