وقوله: ﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ
نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ﴾ [البقرة: 270].
وفي الصحيح: عن
عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
****
وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى: ﴿وَمَآ
أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥ﴾ ولازم ذلك: أن يجازيكم
عليه، وهذا من باب الحث على الوفاء بالنذر.
ووجه الاستدلال من
الآية الكريمة من وجهين:
الوجه الأول: أن الله قرن النذر
بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدلَّ على أن النذر طاعة.
الوجه الثاني: قوله: ﴿فَإِنَّ
ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥ﴾ وهذا من باب الحث على النفقة، وعلى الوفاء بالنذر؛
فدلَّ على أنه طاعة، وإذا كان النذر طاعة، فإن صرفه لغير الله شرك. هذا وجه
استدلال المصنِّف رحمه الله.
قال: «وَفِي الصحيح
عن عائشة رضي الله عنها » عائشة هي أم المؤمنين، بنت أبي بكر الصديق - رضي الله
تعالى عنه - عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة، ودخل بها
وهي في سن التاسعة.
هذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذن؛ لأنها في سن السابعة ليسن لها إذن، ولكن وليَّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوِّجها وهي صغيرة، بأن يزوجها من رجل صالح، أو من عالم تقي؛ لأن لها مصلحة في ذلك، كما زوَّج الصدِّيق رسول الله هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة، وهي في هذه السن ليس لها