المسألة السادسة: فيه أن من نهى عن
شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إن كان له بديل، فإنه صلى الله عليه وسلم لما
نهاهم عن الإطراء قال: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ
وَرَسُولُهُ» هذا البديل الصالح.
المسألة السابعة: في الحديث: النهي
عن الغلو في العبادات، ومنها حصى الجمار، قال فيها صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ
وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ» ([1])، النهي عن الغلو في
العبادات، بمعنى: الزيادة فيها عن الحد المشروع: كَمِّيَّة وكيفيَّة ووقتًا، إلى
غير ذلك، نحن لا نُحدث شيئًا من عند أنفسنا.
والبدعة تنقسم إلى
قسمين: بدعة حقيقية، وبدعة إضافية.
البدعة الحقيقية: إذا أُحدث شيء لا
أصل له، مثل المولد.
والإضافية: أن نُحدِث للعبادة
المشروعة وقتًا أو صفة لم يشرعها الله ورسوله، كما لو قلنا: ليلة النصف من شعبان
يصلون النَّاس ويتهجَّدون، أو نصوم النصف من شعبان.
فالصيام مشروع،
وقيام الليل مشروع، لكن إذا حدَّدناه بوقت لا دليل عليه فهذا بدعة إضافية؛ لأن أصل
العبادة مشروع، ولكن تقييدها بوقت محدَّد، هذا إضافة إلى العبادة وهي غير مشروعة،
فهذه بدعة تسمى إضافية.
ذكر الله مشروع؛ التسبيح والتهليل والتكبير، لكن إذا قلنا للناس: سبِّحوا ألف تسبيحة، كبروا ألف تكبيرة، قولوا: كذا ألف مرة بدون دليل. فهذا يُعتبر بدعة إضافية.
([1]) أخرجه: النسائي رقم (3057)، وابن ماجه رقم (3029)، وأحمد رقم (3248).