×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

يمين أو لا تجب؟ من العلماء من رأى أنه تجب عليه كفَّارة يمين بدل النذر، لا يفي بنذر المعصية، ويكفر كفَّارة يمين. ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كفَّارة يمين، نظرًا لأن نذر المعصية غير مُنْعَقِد أصلاً، فليس فيه كفَّارة يمين.

وعلى كل حال؛ تبيَّن لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك.

فما يفعله عُبَّاد القبور والمتصوِّفة والمخرِّفون، من هذه النذور التي تقدِّم للقبور، أو تقدَّم للجن والشياطين، أو حتى للأولياء والصالحين، أنها عبادة لغير الله عز وجل، وشرك بالله عز وجل فلا يجوز عملها، ويجب المنع منها، والتحذير منها، وأن هذه النذور باطلة، لا يجوز له الوفاء بها، فإن وَفَى بها ونفَّذها صار مشركًا بالله الشرك الأكبر، فيجب عليه أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد. فهذا في النذر الواحد، فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور، وضيع ماله بالنذور، كلما أحسَّ بشيء، أو خاف من شيء صار يَنْذُر للأولياء والصالحين؟ فالمسألة خطيرة جدًا، ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب تاب الله عليه، ولو أفنى عمره في الشرك والكفر ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عليه: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ [الزمر: 53] فلو أن هؤلاء القبوريِّين تابوا إلى الله لتاب الله عليهم.

***


الشرح