×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

فدلَّ هذا على أن النذر عبادة، وعلى أنه يجب الوفاء به؛ لأنَّه دَين لله عز وجل.

«وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ» يعني: نذر أن يقطع رحمه، وأن لا يصل أباه أو أمه أو أخاه؛ فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، أو نذر أن يقتل فلانًا؛ فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية، لأن القتل بغير حق معصية كبيرة، فلا يجوز الوفاء به، أو نذر أن يترك الصلاة، أو أن يشرب الخمر، كل هذه نذور معصية، سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرَّم، من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر؛ لأنه معصية لله.

ومن ذلك - بل أولى -: إذا نذر للقبور؛ لأن النذر للقبور شرك وهو من أعظم المعاصي، فلا يجوز له الوفاء به. إذا نذر أن يذبح للبدوي، أن يذبح لأيِّ ضريح من الأضرحة، أن يذبح للجن، أو أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم؛ فهذا من أعظم أنواع المعصية، ويدخل في قوله: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ»؛ لأن المعصية قد تكون شركًا، وقد تكون دون ذلك.

فالحديث إذًا دليل على أن النذر عبادة، وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء بها، ولو صرفها لغير الله صار مشركًا، وعلى أنه لو نذر الشرك، فإنه لا يجوز له الوفاء به، وكذلك إذا نذر المعصية التي هي دون الشرك، لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، وهذا محل إجماع: أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، ولكن اختلفوا: هل تجب عليه كفَّارة


الشرح