ثُمَّ قال: «إِمَّا أَنْ يكون
في كتُب ابنِ عَرَبِي كلامٌ كثيرٌ يُخالِف العقيدةَ الصَّحيحةَ ويُوجِب الكُفْرَ،
فهذا ما لا ريبةَ فيه ولا نِقاشَ فيه، وأَمَّا أَنَّه يدلُّ ذلك دلالةً قاطعةً على
أَنَّ ابنَ عَرَبِي كافرٌ، وأَنَّه ينطلق مِن فهْم الشُّهود الذَّاتي من أصلٍ
كُفْريٍّ، هو نظرية الفيض، فهذا ما لا يملك ابنُ تَيْمِيَّةَ ولا غيرُه أَيَّ
دليلٍ قاطعٍ عليه». انتهى.
وإِنَّما سُقْتُ هذا
المَقْطعَ من كلامه لاطِّلاع القارئِ على ما فيه من تخبُّطٍ وتناقضٍ ومناقضةٍ
لأَدلَّة الكتاب والسُّنَّةِ وعملِ المسلمين على كُفْر مَن قال كلمةَ الكُفْر غيرَ
مُكْرَهٍ قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ
قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إِسۡلَٰمِهِمۡ﴾ [التوبة: 74]، ﴿لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ
قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٖۘ﴾ [المائدة: 73].
ويلزم من هذا
أَيْضًا أَنَّه لا يُحكم بإِسْلام كافرٍ إِذَا نَطَقَ بالشَّهادتَيْنِ حتَّى
يُعْلَمَ ما في قلْبه؛ هل يعتقدهما أَوْ لا!.
ولوازم هذا كثيرةٌ،
ويلزم عليه أَنَّ مَن دَعَا غيرَ الله لا يُكفَّر حتَّى يُعلَمَ ما في قلْبه.
ثُمَّ اعْتَذَر عن
ابنِ عَرَبِي بأَنَّ في كتُبه كلامًا آخر يُناقض كلامَه الكفريَّ.
ونحن نقول له
الإِجَابة عن ذلك: هل ثَبَتَ لديك أَنَّه رَجَع عن كلامه الكُفريِّ، وأَنَّه كَتَب هذا
الكلامَ الذي يُناقضه بعدما تَابَ، أَوْ أَنَّه كَتَبه مِن باب التَّغْطيةِ
والتَّلْبيسِ؟ ثُمَّ أَنْتَ لمْ تَأْتِ بِشاهدٍ على ما قلْتَ مِن كلامه.
ثُمَّ قال: «وإِذَا أَبَى ابنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله إلاَّ أَنْ يُحمِّلَنا على تكْفير ابْنِ عَرَبِي استدلالاً بالكُفْريات الموجودةِ في كلامه والإِعْراضِ عن الصَّفحات الطِّوالِ التي تُناقضها وترُدُّ عليها في مُختلف كتُبِه وأَقْوالِه؛