×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الأول

 وجهة نظر حول التقارض بين الجماعة من الموظفين

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد، وآلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَبَعْدُ:

فقد جَرَتْ عادة بعض الموظَّفين أن يدفع كلُّ واحد منهم مبلغًا محدَّدًا من المال، ثمَّ مجموع المبالغ يأخذه واحد منهم بالدَّور على شكل قرض، وبعضهم يشترط أنَّ من مات بعد أخذ هذه المبالغ، فإنَّها تسقط عنه، ولا يطالَب وَرَثَتُهُ بشيء منها.

وهذه المعاملة يجتمع فيها عدَّة محاذير، كلُّ واحد منها يقتضي تحريمها، وهي:

1- أنَّ كلَّ واحد يدفع ما يدفع بصفة قَرْضٍٍ مشروط، فيه قرضٌ من الطَّرَف الآخَر، فهو قرضٌ جرَّ نَفْعًا.

2- أنَّه شَرْطُ عَقْدٍ في عَقْدٍ؛ فهو بيعتان في بيعة، المنهيُّ عنه في الحديث.

3- أنَّ في ذلك مُخَاطَرَةً؛ بحيث لو مات المَدين لزملائه، أو نُقل من العمل في الجهة الَّتي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل في جهة أخرى، أو فُصِل من الوظيفة، أو تقاعد، لَضَاعَ على زملائه حقُّهم الَّذي لَدَيْهِ، أو صَعُبَتْ مُطَالَبَتُهُ به.

وننقل بعض أقوال العلماء حُكْمَ نظير هذه المعاملة:

1- قال في «المغني» (4/ 355): «وإن شرط في القرض أن يؤجِّره دَارَهُ أو يَبِيعَهُ شَيْئًا، أو أن يُقْرِضَهُ المُقْتَرِضُ مرَّة أخرى، لم يَجُزْ؛


الشرح