×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الأول

 لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وَسَلَفٍ، ولأنَّه شرط عَقْدٍ في عَقْدٍ، فلم يَجُزْ؛ كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخَرُ دَارَهُ». انتهى. ومثله في «الشَّرح الكبير» (2/ 483).

2- سُئل سماحة الرَّئيس العامِّ لإدارات البحوث العلميَّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: ما حكم الإقراض على أن يردَّ ذلك المبلغ خلال مدَّة معيَّنة، ومن ثمَّ يُقْرِضُكَ مثل هذا المبلغ لنفس المدَّة الأولى؟ وهل يدخل هذا تحت حديث: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» ([1])؟ علمًا بأنَّني لم أطلب زيادة.

فأجاب: «هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضًا قد شُرِط فيه نفع، وهو القرض الآخر، وقد أجمع العلماء على أنَّ كلَّ قَرْضٍ شُرِطت فيه منفعة، فهو ربا. وقد أفتى جماعة من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بما يدلُّ على ذلك.

أمَّا الحديث المذكور، وهو: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا»؛ فهو ضعيف، ولَكِنِ العُمْدَةُ على فتوى الصَّحابة في ذلك، وعلى إجماع أهل العلم على منعه، والله أعلم». انتهى من جزء الفتاوى الَّذي نشرته مؤسَّسة الدَّعوة الإسلاميَّة الصَّحفيَّة عام (1408 هـ).

3- وقال في «الإقناع وشرحه» (3/ 260): «وإنْ شرط المقترض الوفاء أنقص ممَّا اقترض، لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثَلة، أو شرط أحدهما على الآخر أن يَبِيعَهُ أو يؤجِّره أو يُقْرِضَه، لم يَجُزْ ذَلِكَ؛ لأنَّه كَبَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ المَنْهِيِّ عنه». انتهى المَقْصُودُ منه.

4- وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» (1/ 361- 362): «واخْتَلَفُوا فيما إذا اقترض رَجُلٌ من آَخَرَ قَرْضًا، فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه


الشرح

([1])أخرجه: الحارث في مسنده رقم (437).