حكم حلق اللحية
الحمد لله ربِّ
العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد، وآله، وَصَحْبِهِ، وبعد:
فقد اطَّلعْتُ على
مقال نُشِر في «مجلة المجتمع الكويتيَّة» (العدد 51- تاريخ 18 محرم 1391 هـ) في موضوع
حلق اللِّحْيَة، قد حاول فيه كاتبه التَّقليل من شأن حلق اللِّحْيَة، والتماس
المسوِّغات لذلك بشُبَه أوردها يظنُّها تدلُّ لما ذهب إليه.
فأردتُ بمقالي هذا
الإجابة عن هذه الشُّبَه؛ لئلاَّ يغترَّ بها بعض مَن يطَّلع عليها، والحقُّ ضالَّة
المؤمن، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأقول:
1- استنكر الكاتب
على مَن قال من أهل العلم بِأَنَّ حَلْقَ اللِّحية حَرَامٌ، ونحن نقول للكاتب:
إنَّ القَوْلَ بتحريم حلق اللِّحية ليس قولاً لأفراد، بل قد حكى ابن حزم الإجماع
على أنَّ قَصَّ الشَّارب وَإِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ، واستدلَّ بحديث ابن عمر
رضي الله عنهما: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا
اللِّحَى» ([1]). وغيره من
الأحاديث. انظر (ص 157) من «مراتب الإجماع».
وقال شَيْخُ الإسلام
ابن تيميَّة رحمه الله: «يَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحية». انظر: «الاختيارات» (ص 10).
وقال القُرْطُبيُّ: «لا يجوز حَلْقُهَا، ولا قَصُّها، ولا نَتْفُهَا».
الصفحة 1 / 427