حكم الجهاد وقتل المرتد في الإسلام
الحمد لله وَحْدَهُ،
والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نَبِيَّ بَعْدَهُ، نبيِّنا محمَّد، وآلِهِ،
وَصَحْبِهِ، وَبَعْدُ:
فقد نشر الدُّكتور
معروف الدَّواليبيُّ في «مجلَّة الشَّرق الأوسط» (العدد 4051) يوم الأحد 3 جمادى
الآخرة 1410 هـ) مقالاً بعنوان: «الإسلام والتَّيَّارات القوميَّة والعلميَّة».
وقد اشتمل هذا
المقال على مغالطات كثيرة؛ من أعظمها: زعمه أنَّ الجِهَادَ إنَّما شُرِعَ في
الإسلام مِنْ أَجْلِ الدِّفاع فقط، وقوله: إنَّ المسلم إذا ارتدَّ لا يُقْتَلُ،
وأنَّه ليس هناك حديث في موضوع قتل المرتدِّ إلاَّ حَدِيثُ: «مَنْ بَدَّلَ
دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ([1])، وهو ليس نصًّا في
ردَّة المسلم عن دِينِهِ، وإنَّما هو عامٌّ في كلِّ رجل بدَّل دينه؛ كما لو بدَّل
يهوديٌّ دِينَهُ إلى النَّصرانيَّة مثلاً، ثمَّ إنَّه نسب إلى شيخ الإسلام ابن
تيميَّة أنَّه فهم من حديث: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ
بِإِحْدَى ثَلاَثٍ» ([2])، وذكر في الثَّالثة
أنَّه هو المارق من الدِّين المفارق للجماعة، وزعم أنَّ ابْنَ تيميَّة قال فيه:
إنَّه أراد المحارِب، لا المرتدَّ؛ قال: «وهكذا ينبغي أن نفهم حديث: «مَنْ
بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»؛ بأنَّه يريد فيه المحارب، لا المرتدَّ».
وحيال هذه المغالطات
نقول:
أوَّلاً: الجهاد شُرِع في الإسلام دفاعًا وطلبًا، يكون دفاعًا فقط في حال ضعف المسلمين، ويكون طلبًا في حال ضعف المسلمين، ويكون
الصفحة 1 / 427