طلبًا في حال قوَّة
المسلمين؛ لأَجْلِ إعلاء كلمة الله، وَنَشْرِ دِينِهِ؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا
تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾ [الأنفال: 39].
وقال النَّبيُّ صلى
الله عليه وسلم: «اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ»
([1]). وقد مَرَّ
الجهاد في الإسلام بأربع مراحل:
المرحلة الأولى: كان فيها محرَّمًا،
وذلك لمَّا كان المسلمون بمكَّة قبل الهجرة.
الثَّانية: كان فيها مأذونًا
به إذنًا، لا أَمْرًا، وذلك بعد الهجرة مباشرة؛ كما في قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ
بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: 39].
الثَّالثة: كان فيها مأمورًا
به في حقِّ مَن قاتل المسلمين فقط، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ [البقرة: 190].
الرابعة: كان مأمورًا به
أَمْرًا مُطْلقًا في حقِّ الكفَّار والمشركين، حتَّى يكون الدِّين لله وَحْدَهُ؛
كما في قوله تعالى: ﴿فَٱقۡتُلُواْ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ
لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ
فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ﴾ [التوبة: 5]. ذكر معنى هذا التَّفصيل شيخ الإسلام
ابن تيميَّة، وتلميذه ابن القيِّم في «زاد المعاد».
ثانيًا: لم يكن الدَّليلُ على وُجُوبِ قتل المرتدِّ هو حديث: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ([2]) فقط، مع أنَّه كَافٍ في ذلك، بل هناك نصوص كثيرة تَدُلُّ على وجوب قتل المرتدِّ، ذكرها العلماء في كتب الحديث والفقه؛
([1])أخرجه: مسلم رقم (1731).