×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الأول

طلبًا في حال قوَّة المسلمين؛ لأَجْلِ إعلاء كلمة الله، وَنَشْرِ دِينِهِ؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ [الأنفال: 39].

وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ» ([1]). وقد مَرَّ الجهاد في الإسلام بأربع مراحل:

المرحلة الأولى: كان فيها محرَّمًا، وذلك لمَّا كان المسلمون بمكَّة قبل الهجرة.

الثَّانية: كان فيها مأذونًا به إذنًا، لا أَمْرًا، وذلك بعد الهجرة مباشرة؛ كما في قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ [الحج: 39].

الثَّالثة: كان فيها مأمورًا به في حقِّ مَن قاتل المسلمين فقط، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ [البقرة: 190].

الرابعة: كان مأمورًا به أَمْرًا مُطْلقًا في حقِّ الكفَّار والمشركين، حتَّى يكون الدِّين لله وَحْدَهُ؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ [التوبة: 5]. ذكر معنى هذا التَّفصيل شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وتلميذه ابن القيِّم في «زاد المعاد».

ثانيًا: لم يكن الدَّليلُ على وُجُوبِ قتل المرتدِّ هو حديث: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ([2]) فقط، مع أنَّه كَافٍ في ذلك، بل هناك نصوص كثيرة تَدُلُّ على وجوب قتل المرتدِّ، ذكرها العلماء في كتب الحديث والفقه؛


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1731).

([2])أخرجه: البخاري رقم (3017).