بمنفعةٍ لم تَجْرِ
بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز، وهو حرام. وقال الشَّافعيُّ: إذا
لم يشترط، جَازَ. واتَّفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنَّه لا يَحِلُّ ولا
يسوَّغ بوجه ما». اهـ.
5- وقال المرداويُّ
في «الإنصاف» (5/ 131): «أمَّا شرط ما يجرُّ نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه، فلا
خِلافَ في أنَّه لا يجوز». اهـ.
6- وقال في متن «الزَّاد»:
«ويحرم كلُّ شرط جَرَّ نَفْعًا».
7- وقال الشَّيخ
محمَّد بن إبراهيم رحمه الله: «فاشتراط القرض في عقد المساقات يفسدها؛ لدخوله في
الحديث: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا». وعلَّة المنع ظاهرة؛
لأنَّه لولا هذا القرض لم يقبل النَّخل مساقاة». انتهى من «مجموع الفتاوى» (7/
209).
وله رحمه الله
كَلامٌ في الرَّدِّ على مَن أَبَاحَ النَّفْعَ المشترط في القرض ابتداء من صفحة
(123) إلى صفحة (160) من الجزء الخامس من «مجموع الفتاوى»، ونقل كلام أهل العلم من
مختلف المذاهب، وأقوال شُرَّاح الحديث والمفسِّرين في هذه المسألة.
8- قال العلاَّمة
ابن القيِّم في بيان الغَرَر المنهيِّ عنه؛ قال: «لأنَّ الغَرَرَ تردُّد بَيْنَ
الوجود والعَدَم، فنهى عن بيعه؛ لأنَّه من جنس القمار الَّذي هو الميسر، والله
حرَّم ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل، وذلك من الظُّلم الَّذي حرَّمَه الله
تعالى، وهذا إنَّما يكون قمارًا إذا كان أحد المتعارضين يجعل له مال الآخر، قد
يحصل له وقد لا يحصل، فهذا هو الَّذي لا يجوز». انتهى من «زاد المعاد» (4/ 268).
وهذا ينطبق على ما
لو تعذَّر الاستيفاء في مسألتنا من أحد المتقارضين؛ لموت، أو انْتِقَالٍ من
الوظيفة، كما ذكرنا.