سيكسف بها في وقت كذا وكذا من ذلك اليوم، فلمَّا
بلغ المشايخ من أولاد الشَّيخ محمَّد وغيرهم، أنكروا عليه جزمه بذلك، وتوضُّؤه،
وركوبه، وسيره إلى المسجد لذلك». انتهى من «مجمع فتاوى ورسائل الشَّيخ محمَّد بن
إبراهيم آل الشَّيخ رحمه الله » (1/ 168- 170).
وعلى هذا فإنَّ
الإِعلان عن الكسوف في الصُّحُف قبل حصوله، والجزم بذلك، أمرٌ لا يجوز؛ لأنَّه لم
يكن من عمل السَّلف، ولا يترتَّب عليه فائدة، بل يترتَّب عليه مفاسد، كما ذكرنا من
ذهاب الخوف من قلوب بعض العوامِّ عند حدوث هذه الآية، وعدِّ ذلك أمرًا عاديًّا.
بل إنَّ بَعْضَهُم
يقول: ما دَامَ أنَّ هذا الشَّيءَ مَعْرُوفٌ، فلماذا نصلِّي؟! وبعضهم الآخر يحدث عندهم
تشويش وتكذيب لهذا الخبر الَّذي قد يكون صادقًا.
وبعض أئمَّة المساجد
يستعجل، ويبدأ صلاة الكسوف قبل حدوثه؛ اعتمادًا على ما حُدِّد في الخبر من بداية
الكسوف، ونهايته، وقد لا يحصل كسوف أصلاً؛ فيكون قد صلَّى صلاة غير مشروعة.
فالمطلوب من أهل
الحساب ومن الصَّحفيِّين إلاَّ ينشروا هذا الخبر على العوامِّ، وأن يحتفظوا به،
ولا يتحدَّثوا عنه إلاَّ مع المختصِّين، وفَّق الله الجميع لما فيه الخير
والسَّداد.
كما يطلب من أئمَّة المساجد التَّثبُّتُ، وعدم التَّسرُّع في هذا الأمر.
وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وآله، وَصَحْبِهِ.
*****
الصفحة 6 / 427