فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: 185].
وقد حاول الأستاذ
أحمد دَفْعَ دِلالة حديث نهي الصَّائم عن المبالغة في الاستنشاق على إفطار
الصَّائم بما يصل إلى حَلْقِهِ من الماء، وما في حُكْمِهِ - كالبخَّاخ - إذا كان
معتمدًا، حاول دفع دلالة الحديث على ذلك بقوله: «أمَّا حديث الرَّسول صلى
الله عليه وسلم الَّذي ينهى الصَّائم عن المبالغة في الاستنشاق لئلاَّ يصل من
الماء شيء إلى جوفه، فمفهومه طلب استكمال آداب الصَّوم، والحذر من وصول الماء إلى
الجوف»؛ يعني: ولا يفطر بذلك. هكذا قال! وهذا صرفٌ للحديث عن مدلوله من غير دليل
ذلك، ومقتضاه أنَّ الصَّائم لا يفطر بما يصل إلى جوفه، ولو كان مَاءً، وهذا
تصرُّفٌ غريبٌ، وتساهلٌ عجيبٌ، نرجو من الأستاذ أن يعيد النَّظر فيه.
ونسأل الله لنا وله
التَّوفيق لقول الحقِّ، والعمل به.
وصلَّى الله وسلَّم
على نبيِّنا محمَّد، وآله، وصحبه.
*****
الصفحة 4 / 427