ما خرجوا عنه، لا يجوز أن يعقد لهم ذمَّة ولا
هُدْنَةٌ ولا أمان، ولا يُطْلَقُ أسيرهم، ولا يُفادَى بمال، ولا رجال، ولا تؤكل
ذبائحهم، ولا تُنْكَح نساؤهم، ولا يُستَرَقُّون مع بقائهم على الرِّدَّة
بالاتِّفاق، ويُقْتَلُ مَن قاتل منهم، ومن لم يقاتل؛ كالشَّيخ الهَرِمِ، والأعمى،
والزَّمِنِ، باتِّفاق العلماء، وكذا نساءهم عند الجمهور». انتهى.
هذا رأي الشَّيخ ابن
تيميَّة في المرتدِّين، لا كما نسبه إليه الدُّكتور الدَّواليبيُّ من أنَّه يخصُّ
القتل بالمرتدِّ المُحَارِبِ، ثمَّ إنَّ قَوْلَ الدُّكتور: «لم يَثْبُتْ
قَطُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه عاقب على الرِّدَّةِ بالقتل»، نقول
عنه: هذه الدَّعْوَى فيها نَظَرٌ، ولو قُدِّر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يقتل المُرْتَدَّ، فإنَّ ذلِكَ يُحْمَل على أنَّه كان هناك مَانِعٌ مِنْ قتله؛
كما قال صلى الله عليه وسلم لمَّا طلب قتل بعض المنافقين لأذاه؛ قال: «لاَ
يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» ([1]).
ونقول أيضًا: سنَّة النَّبيِّ
القوليَّة بالأمر بقتل المرتدِّ كافية في وجوب قَتْلِهِ، وفعل الصَّحابة بقتل
المرتدِّين حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ.
والحمد لله على وضوح
الحقِّ، وبيان الحُجَّة،
وصلَّى الله على
نبيِّنا محمَّد، وآلِهِ، وَصَحْبِهِ.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (4905)، ومسلم رقم (2584).
الصفحة 5 / 427