×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الأول

 الشَّيْخَ يرى تخصيص الحكم بالمحارب، وأنَّ غَيْرَهُ من المرتدِّين لا يقتل.

وإليك ملخَّص كلام شيخ الإسلام في حكم المرتدِّ، وأنواع الرِّدَّة، من كتاب «الاختيارات الفقهيَّة» (ص 527- وما بعدها» في باب: حكم المرتدِّ. قال: «والمرتدُّ مَنْ أَشْرَكَ بالله تعالى، أو كان مُبْغِضًا للرَّسول صلى الله عليه وسلم، ولما جاء به، أو تَرَكَ إنكار منكر بقلبه، أو توهَّم أنَّ أحدًا من الصَّحابة أو التَّابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفَّار، أو أجاز ذلك، أو أنكر مُجْمَعًا عليه إجماعًا قَطْعيًّا، أو جَعَلَ بَيْنَهُ وبين الله وسائط يتوكَّل عليهم، ويدعوهم، ويسألهم...». إلى أن قال: «وإذا أَسْلَمَ المُرْتَدُّ، عُصِمَ دَمُهُ وماله». انتهى. ومعنى هذا أنَّه إذا لم يُسْلِمْ بَعْدَ رِدَّتِهِ، أنَّه يُقْتَلُ.

وفي «مجموع الفتاوى» (34/ 213) لمَّا تكلَّم عن تحريم الحَشِيشِ، قال: «ومن استحلَّ ذلك، فهو كافر يُستتاب، فإن تاب وإلاَّ قُتل كافرًا مرتدًّا، لا يُغَسَّل، ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ بين المسلمين، وحكم المرتدِّ شَرٌّ من حكم اليهوديِّ، والنَّصْرَانِيِّ».

وقال أيضًا (20/ 102) في بيان الحكمة في قتل المرتدِّ: «فإنَّه لو لم يُقْتَلْ، لَكَانَ الدَّاخِلُ في الدِّين يخرج منه؛ فَقَتْلُهُ حِفْظٌ لأهل الدِّين، وللدِّين».

وقال أيضًا (34/ 413- 414): «وطائفة كانت مسلمة، فارتدَّت عن الإسلام، وانقلبت على عقبها من العرب والفرس والروم وغيرهم، وهؤلاء أعظم جرمًا عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصليِّ من وجوه كثيرة؛ فإنَّ هؤلاء يجب قتلُهم حَتْمًا ما لم يرجعوا إلى


الشرح