×
إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان

وأَما خروج الدمِ بغير قصدٍ من الصائم: كالرُّعَافِ، ودَمِ الجرَاحة، وخَلعِ الضِّرسِ ونحوِه؛ فإِنَّه لا يُؤَثِّرُ على الصيام، لأَنه معذورٌ في خروجه مِنه في هذه الحالات ([1]).

النَّوع الخامس مِن المفطِّرات: التَّقَيُّؤ: وهو استخراج ما في المعدة مِن طعامٍ أَو شرابٍ عن طريق الفمِ مُتعمِّدًا، لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضْ». حسَّنه التِّرْمذِيُّ، وقال: العمل عليه عند أَهلِ العلم.

قال شيخ الإِسلام ابنُ تيْميَّةَ رحمه الله: «فنهى عن إِخراج ما يقوِّيه ويغذِّيه مِن الطعامِ والشرابِ الذي به يتغذَّى لما وجب إِخراجه مِن نُقصانِ بدنِه وضعفِه، فإِنه إِذا مُكِّنَ منه ضرَّه وكان متعدِّيًا في عبادتِه لا عادلاً فيها». انتهى.

أَما إِذا غلبه القَيْءُ وخرج مِنه بغير اختيارِه؛ فإِنه لا يُؤثِّر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَه القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ» ([2]). ومعنى «ذَرَعَهُ القَيْءُ»: غَلَبَهُ.

ومما يُنهى عنه الصائم، المبالغةُ في المضمضةِ والاستنشاقِ، قال صلى الله عليه وسلم: «وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوُنَ صَائمًا».

قال شيخ الإِسلام ابنُ تيْميَّةَ رحمه الله: «وذلك لأَن نَشِقَ الماء بمنْخَريه ينزل الماء إِلى حَلْقِه وإِلى جَوفِه فيما له ما يحصل للشَّارب بفمِه، ويغذِّي بدنَه من ذلك، ويزول العطش بشُرْب الماء».

ويُباحُ للصائم التَّبرُّد بالماء بالاستحمام به على جميع بدنِه، ويحتَرِز من دخول الماء إِلى حَلْقِه، ومَن أَكل أَو شَرِبَ ناسيًا فلا شيءَ عليه؛


الشرح

([1])لكن يجب عليه الحَذَر مِن ابتلاع الدَّمِ الخارج مِن الضِّرسِ ونحوِه.

([2])أخرجه : أبو داود رقم (2380)، والترمذي رقم (1676)، ومسلم رقم (1151).