×
ما تيسر وتحصل من دروس القرآن في حزب المفصل الجزء الأول

ففيها: إثبات البصر لله سبحانه وتعالى، على ما يليق بجلاله كسائر أسمائه وصفاته.

ثم إنه سبحانه وتعالى ذَكَر حل المشكلة، فقال: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم، أي: من المسلمين، ﴿مِّن نِّسَآئِهِم، أي: من زوجاتهم، بأن يقول: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»، أي: يشبهها بأمه في التحريم.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿مِّن نِّسَآئِهِم، يَخرج بذلك المملوكة، فإذا ظاهر منها سيدها، فإن عليه أن يُكفِّر كفارة يمين لأنه تحريم حلال.

ويؤخذ من قوله: ﴿مِّن نِّسَآئِهِم أنه لو ظاهر منها أو طلقها قبل أن يَعقد عليها، كما لو قال: «إن تزوجتُ فلانة، فهي عليَّ كظهر أمي -أو: هي طالق -»، أن هذا لا يَلحقها؛ لأنها ليست من نسائه حين تَلَفَّظ بهذا، بل هي أجنبية.

·        اختَلف العلماء في معنى العَوْد، وبماذا يحصل العَوْد؟ على قولين:

القول الأول: أنه يعود إلى اللفظ بالظهار، فيُظاهِر منها مرة ثانية.

القول الثاني: أن العَوْد يراد به الوَطْء؛ لأنه حَرَّمها، فإذا وَطِئها فقد عاد إليها بعدما حَرَّمها.

فالعَوْد: إما العَوْد إلى التلفظ، وإما العَوْد إلى الفعل، وهو الوَطْء. والقول الثاني أظهر ([1]).

﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ أي: لا يُصيِّرها هذا أُمًّا له ﴿ٱلَّٰٓـِٔي: اسم موصول، بمعنى «اللاتي»، و ﴿إِنۡ نافية، بمعنى «ما»، فلا تكون


الشرح

([1])  انظر: تفسير الطبري (23/ 229)، وتفسير ابن كثير (8/ 71)، وتفسير القرطبي (17/ 281).