ففيها:
إثبات البصر لله سبحانه وتعالى، على ما يليق بجلاله كسائر أسمائه وصفاته.
ثم
إنه سبحانه وتعالى ذَكَر حل المشكلة، فقال: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ
مِنكُم﴾، أي: من المسلمين، ﴿مِّن نِّسَآئِهِم﴾، أي: من زوجاتهم، بأن يقول: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ
أُمِّي»، أي: يشبهها بأمه في التحريم.
وقوله
سبحانه وتعالى: ﴿مِّن نِّسَآئِهِم﴾،
يَخرج بذلك المملوكة، فإذا ظاهر منها سيدها، فإن عليه أن يُكفِّر كفارة يمين لأنه
تحريم حلال.
ويؤخذ
من قوله: ﴿مِّن نِّسَآئِهِم﴾ أنه لو ظاهر منها أو طلقها قبل أن يَعقد عليها، كما لو
قال: «إن تزوجتُ فلانة، فهي عليَّ كظهر أمي -أو: هي طالق -»، أن هذا لا يَلحقها؛
لأنها ليست من نسائه حين تَلَفَّظ بهذا، بل هي أجنبية.
·
اختَلف العلماء في معنى العَوْد، وبماذا يحصل
العَوْد؟ على قولين:
القول
الأول: أنه يعود إلى اللفظ بالظهار، فيُظاهِر منها مرة ثانية.
القول
الثاني: أن العَوْد يراد به الوَطْء؛ لأنه حَرَّمها، فإذا
وَطِئها فقد عاد إليها بعدما حَرَّمها.
فالعَوْد:
إما العَوْد إلى التلفظ، وإما العَوْد إلى الفعل، وهو الوَطْء. والقول الثاني أظهر
([1]).
﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ﴾ أي: لا يُصيِّرها هذا أُمًّا له ﴿ٱلَّٰٓـِٔي﴾: اسم موصول، بمعنى «اللاتي»، و ﴿إِنۡ﴾ نافية، بمعنى «ما»، فلا تكون
([1]) انظر: تفسير الطبري (23/ 229)، وتفسير ابن كثير (8/ 71)، وتفسير القرطبي (17/ 281).