أمه إلاَّ مَن ولدته. أما
تشبيهه زوجته بأمه فهذا خطأ، ولا تكون به أُمًّا له.
﴿وَإِنَّهُمۡ
لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ﴾؛
حيث قالوا: «إنهن أمهاتهم» وهن لسن كذلك. وهذا منكر، كيف يَجعل مَن ليست أُمًّا له
أُمًّا له؟ و«الزُّور»: الكَذِب ([1]).
ودل
هذا على: تحريم الظهار؛ لأنه منكر وزور، فهو محرم، يأثم به
قائله، وتلزمه الكفارة.
قال
الله عز وجل: ﴿مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ
لِرَجُلٖ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي
تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ
أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ
وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ﴾
[الأحزاب: 4].
إذن
فالظهار محرم، لكن لو وقع فيه الإنسان، فإنه تجب عليه الكفارة ولا تَحرم زوجته
عليه، كما كان في أول الأمر.
ولما
ذَكَر الله أنه منكر وزور، وأن زوجاتهم لسن بأمهاتهم؛ تَلَطَّف بهم سبحانه وتعالى
فقال: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ
لَعَفُوٌّ﴾، أي: لما يحصل، ﴿غَفُورٞ﴾، لما صَدَر. فهذا تَلَطُّف منه سبحانه وتعالى بعباده،
وإطماع لهم في مغفرته وعفوه؛ لأن المسلم لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن
كان ما فعله منكرًا وزورًا.
ثم بَيَّن الحكم فقال: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ [المجادلة: 3]، والعَوْد إما إلى اللفظ، وهو قوله: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»، أو العَوْد إلى الفعل، وهو الوَطْء. فلا يجوز له ذلك حتى يُكفِّر عن الظهار، فتجب عليه كفارة.
([1]) انظر: مقاييس اللغة (3/ 36)، ولسان العرب (4/ 337)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 318).