فيه، ويترك هذا الفعل الذي
هو منكر من القول وزور، فإن الله خبير بعمله، سيعاقبه ويجازيه. وهذا تهديد بعد
تهديد، وكذلك وَصْفه بأنه منكر وزور مما يدل على أنه مُحَرَّم تحريمًا مغلظًا،
فيتجنبه المسلم.
الخصلة
الثانية: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ﴾،
أي: الرقبة، فإن الله سبحانه وتعالى سَهَّل عليه فقال: ﴿فَمَن لَّمۡ
يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ﴾،
أي: فعليه صيام شهرين متتابعين، ستين يومًا متوالية.
وهذا
زيادة تغليظ عليه، فلا يَفصل بينهما بفطر إلاَّ إذا كان فطرًا جائز العذر،
كالمسافر والمريض، فإنه لا يَقطع التتابع، أو صوم واجب مثل شهر رمضان، أو فطر واجب
كيومي العيدين، فإن الصيام الواجب والإفطار الواجب ومَن رُخِّص له بالإفطار لمرض أو
لسفر، فإن هذا الإفطار لا يقطع التتابع.
الخصلة
الثالثة: ﴿فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ﴾،
صيام الشهرين، لكِبَر وهَرَم، أو لمرض مزمن، لا يستطيع صيام الشهرين، فإنه يُطْعِم
ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع على الصحيح، أي: كيلو ونصف من الطعام.
لم
يقل في الخصلة الثالثة: ﴿مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ﴾،
فظاهره أنه لا يُشترط تقديم الإطعام على المماسة. وبعضهم يقول: يُشترط قياسًا على
الخَصلتين الأُوليين.
﴿ذَٰلِكَ
لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ﴾،
أي: شَرَعنا لكم هذا الحكم لتؤدوا هذه الكفارة؛ إيمانًا بالله ورسوله، وامتثالاً
لأمر الله ورسوله.
فدل هذا على: أن الأعمال من مسمى الإيمان؛ كما هو مذهب أهل السُّنة والجماعة، ردًّا على المرجئة الذين يُخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان.