بعض الكفاية، فالمسكين
أحسن حالاً من الفقير، لكنه ليس عنده ما يكفيه، أما الفقير فإنه لا يكون عنده شيء ([1]).
السهم
الخامس: ﴿وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾،
وهو: المسافر المنقطع الذي نَفِدت نفقته أو سُرقت أو ضاعت، ولم يَبْقَ معه شيء
يُبلِّغه في سفره، فيُعْطَى من الفيء، كما أنه يُعْطَى من الزكاة.
فهذه
مصارف الفيء العام بَيَّنها الله سبحانه وتعالى.
ولما
بَيَّنها قال: ﴿كَيۡ لَا
يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ﴾،
أي: أن الله سبحانه وتعالى وَزَّع الفيء بنفسه، ولم يَكِله إلى غيره؛ منعًا أن
يكون للأغنياء دون الفقراء.
ثم
قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾
[الحشر: 7]، أي: ما أعطاكم الله على يد الرسول من المال فخذوه، وما نهاكم عنه
فانتهوا.
وكذلك
ما آتاكم الرسول من الأحاديث ومن الأوامر فامتثِلوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه
قاعدة عامة في سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجب فعل ما أَمَر به صلى الله
عليه وسلم، وتَرَك ما نهى عنه.
عن
أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ
فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» ([2]).
فهذه قاعدة عامة؛ لأن سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم وَحْي من الله، فهو لا يأمر إلاَّ بأمر الله، ولا يَنْهَى إلاَّ عما نهى الله عنه، ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ
([1]) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 385)، ولسان العرب (5/ 60).