و
﴿شَيۡٔٗا﴾: نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، فلا يجوز أن يُشْرَك
مع الله أحد، لا مَلَك مُقَرَّب، ولا نبي مرسل، ولا ولي من الأولياء، ولا حجر ولا
شجر، ولا جن ولا إنس.
ودل
على: أن البداية في البيعة تكون بالعقيدة، فأول شيء يُبدأ بالعقيدة في الدعوة إلى
الله، وفي البيعة على الإسلام؛ لأنها هي الأصل والأساس، فالنساء يبايعن الرسول صلى
الله عليه وسلم على التوحيد أولاً.
﴿وَلَا
يَسۡرِقۡنَ﴾والسرقة هي: أَخْذ المال من
حرزه خُفية عن صاحبه. والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي عدوان وأَكْل للمال
بالباطل؛ ولذلك جعل الله عقوبتها من أشد العقوبات، فاليد التي تمتد للسرقة تُقطع،
قال عز وجل: ﴿وَٱلسَّارِقُ
وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا
مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾
[المائدة: 38].
﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا
يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡٔٗا﴾
[الممتحنة: 12]، وأتت البيعة على عدم السرقة بعد البيعة على عدم الشرك بالله عز
وجل، فهذا مما يدل على احترام الأموال.
﴿وَلَا
يَسۡرِقۡنَ﴾حتى من زوجها، لا تسرق منه
إلاَّ في حالة ما إذا كان بخيلاً ولا يعطيها ما يكفيها، فلها أن تأخذ من ماله ما
يكفيها؛ لأن هذا أَخْذ لِحَقِّها وليس سرقة. وكذلك إن كان لها أولاد، فلها أن تأخذ
ما يكفيها وأولادها.
عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: