وقوله
تعالى: ﴿وَلَا
يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ﴾،
سواء بعد ولادتهم أو أثناء الحَمْل، فلا يجوز للمرأة أن تَقتل ما في بطنها، أو أن
تتهرب من الحمل.
فإذا
أحست في بطنها الحمل، فإنها لا تتخلص منه؛ لأن الحمل له حق في البقاء، وإذا نُفخت
فيه الروح صار نفسًا يَحرم قتلها، وفيه الدِّيَة والكفارة. أما قبل أن تُنفخ فيه
الرُّوح ففيه إثم؛ لأنه أمانة في رحم المرأة، فلا يجوز لها أن تعتدي عليه أو تتخلص
منه، إلاَّ إذا قرر الأطباء أن في بقائه خطرًا على حياتها؛ حيث لو بقي سَبَّب
موتها، ففي هذه الحالة يجوز التخلص منه.
﴿وَلَا
يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ﴾،
البهتان هو: الكذب ﴿يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ﴾ [الممتحنة: 12] ومعناه: أنها لا تُدْخِل على الزوج
أولادًا ليسوا من نسله، وتَغُره في ذلك.
﴿وَلَا
يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ﴾،
لا يعصين الرسول صلى الله عليه وسلم في معروف.
وهذا
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» ([1])،
أي: فيما شَرَعه الله سبحانه وتعالى.
فالرسول
صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلاَّ بمعروف، فلماذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا
يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ﴾؟!
هذا
من باب تعليم الناس أنه لا تجوز الطاعة في المعصية.
ثم
قال عز وجل: ﴿فَبَايِعۡهُنَّ﴾، أي: إذا توافرت هذه الشروط، فالرسول صلى الله عليه
وسلم يبايع النساء بالكلام - كما سبق - لا بالمصافحة.
﴿وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ﴾، أَمَره الله أن يستغفر لهن.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (4340)، ومسلم رقم (1840).