×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» أخرجاه ([1]).

****

واستدل العلماء بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على الفقراء، ويدخل فيهم المساكين.

واستدلوا به - أيضًا - على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، لا ينبغي نقلها إلى بلد آخر، إلَّا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تُنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بُلدان المسلمين.

«فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» الكرائم جمع كريمة وهي: النفيسة من المال، يعني: لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال؛ لأن هذا فيه إجحاف بهم، كما أنك لا تأخذ أردأ المال؛ لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولكن خذ المتوسط، بين النفيس وبين الرديء، هذا هو العدل، إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال، وإن أخذت الرديء ظلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت.

«فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه وجوب العدل على الولاة، وعدم الظلم.

«وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ» هذه وصيَّة هامة، يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي دعوة المظلوم مستجابة، حتى ولو كان كافرًا:


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1395)، ومسلم رقم (19).