×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

 إقامة الحد، يأتي واحد من الناس ويَحُول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه، بجاهه، أو بقوته وسلطانه، أو بجنوده، أو بغير ذلك، فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد، وهذا لعنه رسول الله.

وفي الحديث الآخر: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؛ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ» ([1])، وفي حديث آخر: «تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» ([2]).

ولما سرق رجل رِدَاء صفوان بن أُميَّة، وهو بالمسجد فأمسكه صفوان، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان: الرداء له يا رسول الله، أنا ما أردت هذا، قال: «هَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» ([3])، يَعني: هلا سمحت عنه قبل أن تأتني به؟.

فإذا تقرَّر الحد في المحكمة الشرعية فلا بد من تنفيذه، إلاَّ إذا كان في إقامة الحد عليه في الوقت الحاضر ضرر على غيره، كالحامل إذا أُقيم عليها الحد تأثَّر الحمل، فيؤخَّر إلى أن تلد.

الحاصل؛ أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود، ومنع إقامة الحدود عليهم، من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله.

وفي بعض الروايات بفتح الدال «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدَثًا» والمحدَث معناه: البدعة، ومعنى آوى المحدَث أي: رضي به.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3597)، وأحمد رقم (5385).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (4376)، والنسائي رقم (4885)، والحاكم رقم (8156).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (4394)، والنسائي رقم (4879)، وابن ماجه رقم (2595).