×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

والجواب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن قوله: «فَزُورُوهَا» هذا الخطاب للرجال، وخطاب الرجال لا تدخل فيه النساء.

الوجه الثاني: أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء، فإنه مخصوص بهذا الحديث.

واحتجُّوا - أيضًا - بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. قالوا: فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور.

والجواب عن ذلك: أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي، ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والجواب الثاني: على فرض أنها بلغها هذا الحديث، فهذا اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد المجتهدين.

فبناءً على ذلك فالقول الصحيح الراجح هو: منع النساء من زيارة القبور، وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب فيها، وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرجوح، ولم يأت بجديد وإنما أثار هذه المسألة فقط، ولا يجوز لطالب العلم أنه يتتبَّع المسائل الغريبة ويذهب يثيرها من جديد، ويبعثها على النَّاس من جديد، لما يترتب على ذلك من المفاسد.قوله: «زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ»أما لعنه المتخذين عليها المساجد فهذا سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (425)، ومسلم رقم (531).