المسألة الخامسة: فيه أن القبور لا
تصلح للصلاة عندها من مفهوم حديث أبي هريرة، فدلَّ على أن القبور لا تصلح للصلاة
عندها، وللدعاء، ولا للعبادة، وإنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين إذا كان
نافلة، وإما أن يكون في بيوت الله المساجد إذا كان فريضة.
المسألة السادسة: في حديث أبي هريرة
النهي عن التردد على قبره صلى الله عليه وسلم، والقيام أو الجلوس عنده، والدعاء
والصلاة عنده، لأن هذا من اتخاذه عيدًا، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسألة السابعة: في حديث أبي هريرة
أن الرسول سدَّ الطريق المُفضية إلى الشرك، بنهيه عن اتخاذ قبره عيدًا، لأن هذا من
وسائل الشرك، ومن الطرق الموصلة إلى الشرك.
المسألة الثامنة: في حديث أبي هريرة
مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان.
المسألة التاسعة: في الحديث النهي عن
التردُّد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة عليه والسلام عليه، لأن
هذا وسيلة إلى الشرك، ومن اتخاذه عيدًا، ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم كلما
دخلوا المسجد يذهبون إلى قبر الرسول ليسلموا عليه أو يصلوا عليه. أبدًا، إنما
يفعلون هذا إذا جاءوا من سفر فقط، لأنك إذا أكثرت التردُّدَ عليه صار من اتخاذه
عيدًا.
المسألة العاشرة: في حديث علي بن الحسين رحمه الله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل؛ لأنَّه لما رأى هذا