وَالتَّوَلِّي
يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» ([1]).
****
تعالى: ﴿إِنَّ
ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا﴾ [النساء: 10].
اليتيم ضعيف لا
يستطيع أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلَّط عليه ظالم وأكل ما له فهذا من أعظم الظلم،
وليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، إلَّا ما فيه مصلحة له.
قال صلى الله عليه
وسلم: «وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» التولي يوم الزحف، هو: الفرار من
القتال بين المسلمين والكفار.
فمن حضر المعركة بين
المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال فلا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل
مع المسلمين، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ
١٥ وَمَن يُوَلِّهِمۡ
يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٦﴾ [الأنفال: 15 - 16].
قال صلى الله عليه
وسلم: «وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» المراد
بالقذف: الرمي بالفاحشة، من زنا أو لواط. والمراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا من
الحرائر، ومثلها الرجل.
والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، ولا يرمي أحدًا بالزنى، أو باللواط، وإذا قذفه ولم يُقم البيِّنة فإنه يُجلد ثمانين جلدة، قال
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2615)، ومسلم رقم (89).