×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

وعن جندب مرفوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ: ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» ([1]) رواه الترمذي، وقال: «الصحيح أنه موقوف».

في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ» ([2])، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ.

****

 قوله: «عن جُنْدب» قيل هو: جُندب بن عبد الله البَجَلي، وقيل غيره. والله أعلم.

«حَدُّ السَّاحِرِ: ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»، المعنى: أن حكم الساحر وجوب قتله؛ لأنه يُفسد في الأرض، كما قال تعالى: ﴿مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّحۡرُۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ [يونس: 81]، فالساحر مفسد في الأرض، يجب قتله، وأيضًا هو كافر، والكافر يجب قتله، إن كان كافرًا أصليًّا وجب قتله بكفره وإفساده، وإن كان مسلمًا ثمَّ استعمل السحر وجب قتله لردَّته.

والسحر ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك الشَّيخ في نواقض الإسلام العشرة، قال: «ومنها تعلُّم السحر، وتعليمه».

قوله: «وفي صحيح البخاريِّ: عن بَجَالة بنِ عَبَدةَ، قال: كتب عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم أجمعين.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1460)، والدارقطني رقم (112)، والحاكم رقم (8073).

([2])  أخرجه: البزار رقم (1060)، والشافعي في «مسنده» رقم (290)، والبيهقي رقم (16275).