×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

وسيلة عن طريق الشياطين، أو عن طريق الحَدْس عن المغيّبات بأي وسيلة، عن طريق الشياطين، أو عن طريق الحَدْس والتخمين أو عن طريق الخط في الرَّمل، أو قراءة الكف والفِنْجَان، أو غير ذلك.

«فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» هذه اللَّفظة «فَصَدَّقَهُ»، ليست في صحيح مسلم، وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند، والذي في صحيح مسلم: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، فالحكم مرتَّب على مجيء العرَّاف فقط؛ لأن إتيان العرَّاف والذهاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدِّقه.

ولهذا لما سأل معاوية بن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرَّافين قال: «لاَ تَأْتِهِمْ» فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن مجرَّد إتيانهم.

فهذا الحديث يدلُّ على تحريم الذهاب إلى العرَّافين، حتى ولو لم يصدِّقهم، ولو قال: أنا أذهب من باب الاطلاع، فهذا لا يجوز.

«لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» في رواية: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً».

فدلَّ هذا على شدَّة عقوبة من يأتي العرَّاف، وأن صلاته لا تُقبل عند الله، ولا ثواب له عند الله فيها، وإن كان لا يؤمر بالإعادة؛ لأنَّه صلَّى في الظاهر، لكن فيما بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها.

هذا وعيد شديد يدلُّ على تحريم الذهاب إلى العرَّافين مجرَّد الذهاب، ولو لم يصدِّق، أما إذا صدَّقهم فسيأتي في الأحاديث ما عليه من الوعيد الشديد، والعياذ بالله.


الشرح