وعن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛
فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم » ([1]). رواه أبو داود.
****
قال: «وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى كاهنًا... إلخ»». هذا الحديث فيه شيئان:
الشيء الأول: المجيء إلى الكاهن.
والشيء الثاني: تصديقه بما يخبر به
من أمر الكِهانة.
وعقوبته: أنه يكون
كافرًا بما أنزل على محمَّد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجتمع التصديق بما أنزل
على محمَّد والتصديق بما عند الكُهَّان من عمل الشياطين. ضدَّان لا يجتمعان، لا
يمكن أن يصدِّق بالقرآن ويصدِّق بالكِهانة.
وظاهر هذا أنه يخرج
من الملَّة.
وعن أحمد روايتان في
نوع هذا الكفر: رواية أنه كفر أكبر يُخرج من الملَّة، ورواية أنه دون ذلك، وفيه
قول ثالث: وهو التوقُّف، وأن يُقرأ الحديث كما جاء من غير أن يفسِّر بالكفر الأكبر
أو الكفر الأصغر، فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي.
ولكن الظاهر - والله أعلم - هو القول الأول؛ أنه كفر يُخرج من الملَّة؛ لأنَّه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة، لأن الله أبطل الكِهانة، وأخبر أنها من عمل الشياطين، فمن صدَّقها وصوَّبها كان كافرًا بالله كفرًا أكبر. هذا هو الظاهر من الحديث.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3904)، وابن ماجه رقم (639)، وأحمد رقم (10170).