×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

وللأربعة والحاكم - وقال: صحيح على شرطهما - عن أبي هريرة: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم » ([1]).

ولأبي يعلى بسند جيِّد عن ابن مسعود مثله موقوفًا.

****

 قال: «وللأربعة والحاكم - وقال: صحيح على شرطهما - عن أبي هريرة: «من أتى عرَّافًا أو كاهنًا... الخ» في هذا الحديث جمع بين الاثنين: العرَّاف والكاهن، فإذا جُمع بينهما فالكاهن هو: الذي يُخبر عن المغيَّبات بسبب ما تُلقيه عليه الشياطين. وأما العرَّاف فهو الذي يُخبر عن المغيَّبات بسبب الحَدْس والتَّخمين والخطِّ في الأرض، وما أشبه ذلك.

فإذا ذُكر الاثنان جميعًا صار لكل واحد معنى.

أما إذا ذُكر الكاهن وحده دخل فيه العرَّاف، وإذا ذُكر العراف وحده دخل فيه الكاهن.

قال: «ولأبي يعلى» أبو يعلى هو: أبو يعلى الموصلي، الإمام الحافظ.

«بسند جيِّد عن ابن مسعود مثله» أي: مثل حديث أبي هريرة: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم »، إلَّا أنه موقوف على ابن مسعود، ولم يُرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف: ما كان من كلام الصحابي.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (9536)، والحاكم رقم (15)، والطبراني في «الكبير» رقم (10005).