×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول

وهذا الحديث كالذي سبقه، يدل على تحريم الكِهانة، والذهاب إلى الكهان، لأنهم يفسدون عقيدة من يذهب إليهم، وبعضهم ربما تظاهر بذكر اسم الله أو يصلي، أو غير ذلك، حتى يقول من رآه: والله رأيته يصلي، رأيته يذهب للمسجد.

وما كل مَنْ يصلي يصير مسلمًا، قد يصلي الإنسان ويزكِّي ويصوم ويحج وهو كافر، إذا ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، فالكاهن لو صلى ولو صام ولو حج، ولو تصدَّق ولو زكَّى لا تُقبل أعماله لأنه مشرك كافر، وكذلك الساحر.

وبعضهم يقول: أنا انتفعت من ذهابي إلى هؤلاء، أنا كنت مريضًا وانتفعت، وحصول الحاجة أو حصول الغرض ليس دليلاً على الجواز، فقد يُعطى الإنسان حاجته من باب الفتنة ومن باب الاستدراج والاختبار، والعبرة في كونه دلَّ الدليل الشرعي على جواز هذا الشيء أو على تحريمه هذا هو الشأن.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ»، ويقول: «وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ».

فمن ذهب إلى الكهَّان فله حالتان:       

الحالة الأولى: أن لا يصدِّقهم، ولكن يقول: أريد أن أرى ماذا عندهم؟.


الشرح