في صفحة (30) السطر
(3) قولُه: والتَّحذير من معاشرة النِّساء في حالة الحيض وهذا التَّعبيرُ
خطأٌ، لأَنَّ المعاشرة بغير الجِماع ليستْ ممنوعةً.
في صفحة (42) قولُه:
لنفي التَّأْبِيد والصواب: النَّفي المُؤَبَّد، لأَنَّ نفي التَّأْبِيد
معناه عدم التَّأْبِيد.
في صفحة (44) سطر
(11): حصل منه تأْوِيل الحياء في حقِّ الله تعالى بغير معناه الحقيقيِّ، وهذا
باطلٌ حيث قال: الحياء تغيُّرٌ وانكسارٌ يعتري الإنسان، والمراد به:
هنا لازمُه وهو الترْك.
في صفحة (46) سطر
(5، 6): حصل منه تأويل الحياء في حقِّ الله تعالى بغير معناه الحقيقيُّ وهذا
باطلٌ.
في صفحة (52) سطر
(7- 9) قال كلامًا معناه: إِنَّ المعصيةَ لا تُؤَثِّر في الولاية أخذًا من قِصَّة
آدَمَ وهو خطأٌ لأَنَّ آدَمَ تاب من معصيتِه، والتَّائبُ من الذَّنْب كمَن لا
ذنْبَ له، والصُّوفيَّةُ يرون أَنَّ الوليَّ تسقط عنه التَّكاليف. وهذا نصُّ
كلامه حيث يقول: سابق العناية لا يُؤَثِّر في حدوث الجِناية ولا يحُطُّ مِن
رتبة الوِلاية،... إلخ.
في صفحة (90) سطر
(6- 7): تأويل الوجْه بالذَّات، وهو تأْوِيلٌ باطلٌ، لأَنَّه نفيٌ لصفةٍ ثابتةٍ
لله تعالى.
في صفحة (102) فقرة
(3): تأْوِيل الوجْه بالذَّات أيضًا.
في صفحة (103) سطر
(4، 5): أَخْطأٌ في توجيه تسمية الصَّلاة إِيْمانًا حيث زعم أَنَّها مُتمِّمةٌ
للإِيْمان فقط، والصَّواب: أَنَّها جُزءٌ عظيمٌ من الإِيْمان ينتفي
الإِيْمانُ بانتفائها.
في صفحة (141) السطر
الأَخِير يقول: اجتنبوا معاشرة النِّساء في