×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الأول

قال شَيْخُ الإِسْلام ابنُ تَيْمِيَّةَ في «مجموع الفتاوى» (26/ 97): «وأَمَّا سائر جوانب البيت والرُّكنان الشاميان ومقامُ إِبْرَاهِيمَ؛ فلا يُقبَّل، ولا يُتمسَّح به، باتِّفاق المسلمين المُتَّبعِين للسُّنَّةِ المُتواترةِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإِذَا لم يكن التَّمسُّحُ بذلك وتقبيلُه مُستحَبًّا، فأَوْلى أَنْ لا يُقبَّل ولا يُتمسَّح بما هو دون ذلك.

واتَّفق العلماء على أَنَّه لا يستحب لمن سلَّم على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عند قبْره أَنْ يُقبِّل الحُجرةَ، ولا يتمسَّح بها؛ لئَلاَّ يُضاهي بيتُ المخلوقِ بيتَ الخالقِ، ولأَنَّه قال صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ» ([1]). وقال: «لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا» ([2])، وقال: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، ألاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ! فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» ([3]).

وقال أيضًا (26/ 121): «ولا يستلم من الأَرْكان إلاَّ الرُّكْنَينِ اليمانيَّيْن دون الشَّاميَّيْن؛ فإِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّما استلَمَهما خاصَّةً؛ لأَنَّهُما على قواعد إِبْرَاهِيمَ، والآخران هما في داخل البيت، فالرُّكْنُ الأَسْودُ يُستَلم ويُقبَّل، واليمانيُّ يُستلَم ولا يُقبَّل، والآخران لا يُستلَمان ولا يُقبَّلان، والاستلام هو مَسْحٌ باليد، وأَمَّا سائر جوانب البيت ومقامُ إِبْرَاهِيمَ وسائرُ ما في الأَرْض من المساجد وحيطانِها ومقابرِ الأَنْبياء والصَّالحين وصخرةٍ بين المقدس؛ فلا تُستلَم، ولا تُقبَّل؛ باتِّفاق الأَئِمَّة» ا هـ.


الشرح

([1])أخرجه: مالك رقم (85).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2042)، وأحمد رقم (8804)، والبيهقي في الشعب رقم (3865).

([3])أخرجه: مسلم رقم (532).