قال رَجُلٌ: فإن لم
يعرف أمَّه، قال: «يَنْسُبُهُ إلى حوَّاء، يا فلان بن حوَّاء...» ([1]). انتهى.
وهذا الحَدِيثُ
ممَّا يُنْكِرُهُ الشَّيْخُ محمَّدُ بن عبد الوهَّاب، وتلاميذه.
جاء في «الدُّرر
السَّنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة» (3/ 250) ما نصُّه: «هذا حديث لا يصحُّ
رَفْعُهُ؛ فهذا التَّلقين لم يثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد أنكر
المسلمون ذلك في زَمَنِنَا، واللهُ أَعْلَمُ».
وممَّا جاء في
الكتاب في (ص 75): «مَنْ دَخَلَ المَقَابِرَ، ثمَّ قرأ فاتحة الكتاب، وقل هو الله
أحد، وألهاكم التَّكاثر، ثمَّ قال: إنِّي جعلت ثواب ما قرأت من كلامي لأهل المقابر
من المؤمنين والمؤمنات، كانوا شفعاء له إلى الله تعالى».
وعن أنس مرفوعًا: «مَنْ
دَخَلَ المَقَابِرَ، فَقَرَأَ سُورَةَ يَس، خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكَانَ لَهُ
بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٍ». انتهى.
وهذا أيضًا ممَّا
ينكره الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب، وتلاميذه.
جاء في «الدُّرر السَّنيَّة» (3/ 279- 280): «إنَّ القِرَاءَةَ عند القبور، وَحَمْلَ المصاحف إلى المقبور، كما يفعله بعض النَّاس، يجلسون سبعة أيَّام، ويسمُّونها الشِّدَّة، وكذلك اجتماع النَّاس عند أهل الميِّت سبعة أيَّام، ويقرءون فاتحة الكتاب، ويرفعون أيديهم بالدُّعاء للميِّت؛ فكلُّ هذا من البدع، والمنكرات المحدثة، الَّتي يجب إزالتها، والحديث المرويُّ في قراءة سورة يس في المقبرة لم يُعْزَ إلى شيء من كتب الحديث المعروفة، والظَّاهر عدم صحَّته». انتهى.
([1]). أخرجه: الطبراني في الكبير رقم (7979).