ثانيًا: مجرَّد وجود
المصلحة في الشَّيء لا يكفي، حتَّى ينظر: هل هي راجحة على المفسدة أو بالعكس؟
والاحتفال بالمولد
إن قُدِّرَ أنَّ فيه مَصْلَحَةً، فمضرَّتُه أرجح؛ لأنَّه بِدْعَةٌ، ومفاسد البدع
كثيرة، وليس بالإِمكان حصرها، وأكتفي لبيانها بالإِحالة على كتاب «السُّنن
والمبتدعات» لعبد السَّلام خضر، وكتاب «البدع والنَّهي عنها» لابن وضَّاح، ومثله
للطَّرطوشيِّ، وكتاب «الإِبداع في مضارِّ الابتداع» للشَّيخ علي محفوظ، وكتاب «اقتضاء
الصِّراط المستقيم» لشيخ الإِسلام ابن تيميَّة، وكتاب «المدخل» لابن الحاجِّ،
ورسالة في حكم الاحتفال بالمولد النَّبويِّ، لسماحة الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم آل
الشَّيخ مفتي الدِّيار السُّعوديَّة، و«التَّحذير من البدع» لسماحة الشَّيخ عبد
العزيز بن باز، وغيرها. والواقع يؤيِّد ما ذُكِر في تلك الكتب من مفاسد الموالد.
5- وأمَّا قولكم:
«علاوة على أنَّه ليس كلُّ بدعة محرَّمَةً»، واستشهادكم بجمع أبي بكر وعمر وزيد بن
ثابت للقرآن وكتبه في المصاحف بأوسع ممَّا كتب في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه
وسلم وتمثيلكم بالأمور الَّتي استجدَّت، أقول عنه:
أ- قولكم: «ليس كلُّ بدعة مُحَرَّمَةً» قول مخالف قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1])، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَشَرُّ الأُْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا» ([2]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).