×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الأول

واتِّخاذ الرِّبط والمستشفيات والمدارس هو من العادات المباحة، أو الوسائل الَّتي تعين على طلب العلم المشروع.

6- أمَّا الأمور الَّتي ذكرتُم أنَّها استُحْدِثَت ولم تكن على عهد السَّلف، وذكرتُم منها جمع النَّاس على إمام واحد في آخر اللَّيل لإِقامة صلاة التَّهجُّد بعد صلاة التَّراويح، فالجواب: أنَّ صلاة التَّهجُّد في آخر اللَّيل في العشر الأواخر من رمضان ليست أمرًا مستجدًّا، بل كان الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يجمع النَّاس على إمام واحد؛ فَعَلَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان، ويستوي في ذلك ما كان أوَّلَ اللَّيل، أو آخِرَهُ. كلُّ ذلك يدخل في صلاة التَّراويح المشروع أداءها جماعة.

غاية ما يقال: إنَّها قسِّمَت على فترتين؛ طلبًا لزيادة الأجر، وكلا الفترتين تراويح.

أمَّا تسمية العوامِّ للفترة الأولى بالتَّراويح، والفترة الثَّانية بالقيام، فهي تسمية ليس فيها حجَّة.

وأمَّا دعاء ختم القرآن الَّذي يُدْعَى به عند الانتهاء من قراءة القرآن، فهو من فعل السَّلف.

كان أَنَسٌ رضي الله عنه إذا خَتَمَ، جَمَعَ أهله وعياله ودعا، واستحبَّه الإِمام أحمد وغيرُه، ونقله عن عثمان، وغيره.

وللطَّبرانيِّ عن العرباض مرفوعًا: «مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ» ([1]).

وقال مجاهد: «(كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون: عنده تنزل الرَّحمة»). راجع كتاب «التِّبيان» للنَّوويِّ.


الشرح

([1])أخرجه: الطبراني في الكبير (647).