×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الأول

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «ورُوي عن طائفة، عن السَّلف: عند كلِّ ختمة دعوة مجابة، فإذا دعا الرَّجل عقيب الختمة لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات، كان هذا من الجنس المشروع، وكذلك دعاءه لهم في قيام اللَّيل، وغير ذلك من مواطن الإِجابة». انتهى من «مجموع الفتاوى» (24/ 322).

أمَّا ما ذكرته ممَّا يُفْعَل في الحرمين ليلة سبع وعشرين ممَّا يشبه الخطبة من الإِمام في صلاة التَّهجُّد ونداء المنادي بقوله: صلاة القيام أثابكم الله، فهذا ممَّا لا أعرف له أصلاً، ولعلَّ رئاسة الحرمين تنظر في هذا الموضوع، مع أنَّ عَمَلَ بعض النَّاس لا يصلح حُجَّةً؛ لأنَّه عُرْضَةٌ للخطأ.

وأقول: إنَّ محبَّةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَاجِبَةٌ على المؤمن، بحيث يكون أَحَبَّ إليه من نفسه وولده ووالده والنَّاس أجمعين، بل لا يكون مؤمنًا إلاَّ إذا كان كذلك؛ كما أنَّ ذكره صلى الله عليه وسلم يتردَّد في المناسبات المشروعة في اليوم واللَّيلة بأعلى صوت في الأذان والإقامة خمس مرَّات، ويتردَّد ذكره صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّد الأوَّل والأخير من الصَّلاة المفروضة، وفي التَّشهُّد من صلاة النَّافلة، بل عند جمع من العلماء لا تَصِحُّ صلاة فريضة أو نافلة حتَّى يصلَّى على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّد الأخير منها.

وقد أمرنا الله - تعالى - في مُحْكَمِ كتابه بالصَّلاة والسَّلام عليه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا [الأحزاب: 56] ؛ فقد رفع الله له ذِكْرَهُ.

ومن شروط الخطبتين في الجمع والأعياد الصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد الشَّهادة له بالرِّسالة، بل يستحبُّ الابتداء بذلك بعد حمد الله، والشَّهادتين، في مطلع كلِّ حديث له أهميَّة.


الشرح